الإعلام تايم - دمشق
أقر مجلس الشعب اليوم الخميس 9 شباط في جلسته الخامسة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس مشروع القانون المتعلق بحق الدولة في حماية مكامن الثروة المعدنية، ومنع استخراجها ونقلها وتوزيعها بشكل غير قانوني وإنهاء العمل بالقانون رقم 67 لعام 2006 والأحكام المخالفة وأصبح قانونا.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على فرض قيمة حق الدولة على المواد والخامات الأولية والمستخرجة من قبل جهات القطاع العام والخاص والمشترك من المكامن الطبيعية في أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الإقليمية وجرفها القاري وتؤول إيرادا إلى الخزينة العامة للدولة.
وتحدد المادة الثالثة من القانون قيمة حق الدولة وتعدل سنويا بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية ويعتمد لحسابها النسب المئوية التالية من السعر الرائج للمبيع محليا محسوما منه تكاليف الاستخراج التقديرية.. من 10 إلى 15 بالمئة من مواد البناء والإنشاء.. ومن 15 إلى 20 بالمئة من مواد خامات الصناعة.
الأسباب الموجبة للقانون تتضمن جملة من الأهداف التي يكفل القانون تحقيقها أبرزها تعزيز إجراءات رقابة الاستثمارات المقلعية على الخامات الطبيعية ورفع الغرامات وتشديد تدابير قمع المخالفات وتعديل آليات تطبيق أحكام القانون المذكور.
ويهدف القانون إلى دمج استثمارات المواد والخامات المقلعية المستخرجة من قبل جهات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون 20 لعام 1991 مع استثمارات القطاعين الخاص والمشترك الخاضعة لأحكام القانون 67 لعام 2006 بصك تشريعي واحد وتشديد الجزاءات وزيادة الغرامات المالية على استثمار المواد والخامات الأولية المخالفة في مكان استثمارها من المقالع غير المرخصة وأثناء نقلها وتجميعها وتخزينها بحالتها الخام أو نصف المصنعة.