الإعلام تايم
قامت وزارة العدل أمس الأحد بنشرمشروع قانون الإيجارعلى موقعها الالكتروني ليتسنى لذوي الاختصاص والخبرة والمواطنين إبداء الرأي فيه خلال خمسة عشر يوماً.
ويتضمن مشروع القانون 18 مادة تتناول أصول تأجيرالعقارات المعدة للسكن أوالاصطياف أوالسياحة أوالاستجمام، وتأجيرالعقارات لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أوغيرها وآلية التعامل مع العقارات المؤجرة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وكيفية تحديد أجورهان وتضمن آلية ومكان تسجيل عقود الايجار والثبوتيات والرسوم المطلوبة لتوثيقها.
وترك مشروع القانون لوزيرالإدارة المحلية وضع التعليمات التنفيذية الناظمة لتسجيل وتوثيق العقود في مناطق السكن العشوائي أومخالفات تمت تسويتها.
وخصصت المادة الخامسة من مشروع القانون لموضوع فض الخلاف بين المؤجر والمُستأجر في قضية الغبن ببدل الإيجار، وتحدثت المادة السابعة عن الحالات التي يسمح فيها بإخلاء المُستأجر والحالات المُستثناة من ذلك.
وفي المواد 9-10-11، أحكام إخلاء العقارات المؤجرة لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية والجهات العامة والمنظمات الشعبية والنقابات والجميعات والوحدات الإدارية وغيرها.
ونصت المادة 12 من مشروع القانون على أن تفصل محكمة الصلح بالدرجة الأخيرة في دعاوى أجور العقارات وتقديرها، وتخلية المأجور وفسخ عقود الإيجار وبطلانها وإنهائها والتعويض عنها وغيرها من الخلافات الإيجارية.
وحددت المادة 13 عقود الإيجار المستثناة من أحكام مشروع القانون من مثل عقود إيجار الأراضي الزراعية وأماكن تربية الحيوانات والمباني التابعة لها والعقود التي بموجبها يقدم أرباب العمل سكناً لعمالهم وحالات عقود الاستثمار على أملاك الدولة والمنشآت الاقتصادية والمهنية وعقارات الخط الحديدي الحجازي.
وجاء في المادة 17 من مشروع القانون: تطبق أحكام القانون المدني وقانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، ويلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون أو لا يأتلف مع أحكامه.
دمشق – صحف