أصدر السيد الرئيس بشار الاسد اليوم الأربعاء 29 نيسان، المرسوم التشريعي رقم 18، القاضي بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 28 لعام 2011/.
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم 18
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة /1/ تعدل المادة الاولى من القانون رقم 28 تاريخ 28/12/2011 لتصبح على النحو الاتي..
/يفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ او المصدر التركي والمستوردة إلى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم اعمار القرى النامية/.
المادة /2/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق 10/7/1436 هجري الموافق 29/4/2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
مركز الاعلام الالكتروني