سورية-الإعلام تايم
أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، باسل طحان أن "المواطن الذي يضبط وهو يبيع مواد المساعدات التي تقدمها الجمعيات والجهات الدولية الإغاثية، إلى أحد التجار أو المحال، سيتعرض للعقوبة التي قد تكون السجن أو الغرامة".
وأشار طحان، إلى أن "عقوبة الشخص الذي يبيع أو يشتري ويتاجر بالمساعدات الإنسانية سواء كان مواطن عادي أم تاجر، هي السجن من شهر إلى شهرين، وغرامة مالية من 30 ألف ليرة سورية إلى 60 ألف ليرة"، مؤكدأ أنه "هناك إجراءات أخرى إدارية مثل اغلاق المحل لمدة شهرين أو سحب ترخيص".
وأكد طحان، أن "قانون التجارة الداخلية يعاقب من يتاجر بهذه المواد بالغرامة والسجن وتم تنظيم عشرات الضبوط بحق المخالفين، حيث تم ضبط 36 مستودعاً للإتجار بهذه المواد خلال الفترة السابقة، واحيلت إلى للقضاء وتم حجز المواد ليعاد توزيعها منذ الشهر الثامن عام 2015 وحتى اليوم".