الإعلام تايم - رئاسة الجمهورية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (23) لعام 2021 القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة. وفيما يلي نص القانون: القانون رقم 23 رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور. يصدر ما يلي: المادة 1 – يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: – الوزارة:
وزارة الكهرباء. – الطاقات المتجددة: الطاقة المستدامة التي لا تنضب مع الاستهلاك وتشمل: الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة الكتلة الحيوية، طاقة الحرارة الجوفية، الطاقة المائية، طاقة المد والجزر، طاقة الأمواج. – رفع كفاءة استخدام الطاقة: مجموعة الإجراءات والتدابير الهندسية والعلمية والفنية التي تؤدي إلى تخفيض الاستهلاك النمطي (النوعي) من حوامل الطاقة في الأجهزة المستهلكة للطاقة، دون أن يؤثر ذلك في نوعية العمل والأداء. – المستفيد: أي مستهلك لحوامل الطاقة من القطاع الخاص سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً من القطاع المنزلي، أو القطاع الزراعي، أو القطاع الصناعي، أو التجاري والخدمي، والذي يرغب في إقامة مشروع للاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة أو رفع كفاءة استخدام الطاقة، ويؤدي ذلك إلى تخفيض في استهلاك حوامل الطاقة، وتنطبق عليه الشروط المحددة في هذا القانون وتعليماته التنفيذية للاستفادة من دعم الصندوق. – الدعم: المساهمة المالية والعينية التي يتحملها الصندوق ويقدمها للمستفيد على هيئة قرض وفق أحكام هذا القانون. – المشروع: أي نشاط يقوم به المستفيد للاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة، أو رفع كفاءة استخدام الطاقة بهدف تخفيض استهلاكه لحوامل الطاقة. – التدقيق الطاقي: دراسة أوجه استهلاك الطاقة بأشكالها كافة، ولحظ أماكن الهدر والاستخدام غير الرشيد لها، ووضع الحلول الفنية المناسبة لتحسين الكفاءة وتخفيض الهدر إلى أدنى حد ممكن بحيث تكون هذه الحلول مجدية اقتصادياً. -شركات ومكاتب خدمات الطاقة: الشركات أو المكاتب الهندسية المرخص لها من قبل نقابة المهندسين لمزاولة أعمال خدمات الطاقة. – مهندس خدمات الطاقة: أي مهندس حاصل على ترخيص من نقابة المهندسين لمزاولة أعمال خدمات الطاقة ومعتمد من قبل الوزارة بناءً على اقتراح المركز الوطني لبحوث الطاقة. – المنفذ (الجهة المنفذة): الشركة أو الجهة المقترحة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة، والمعتمدة من قبل المجلس، التي تقوم بتنفيذ المشروع لصالح المستفيد. المادة 2 – يحدث لدى الوزارة صندوق يسمى “صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يكون مقره دمشق ويرتبط بالوزير، ويجوز إحداث فروع له في المحافظات بقرار من الوزير. المادة 3 – أهداف الصندوق:
أ- تشجيع مستهلكي الطاقة على استخدام مصادر الطاقات المتجددة، والعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة. يتولى الصندوق المهام الآتية:
أ- تقديم الدعم للمستفيدين وفق أحكام هذا القانون. موازنة الصندوق:
أ- يحدث للصندوق فرع خاص ضمن الموازنة العامة للدولة. مالية الصندوق:
أ- يفتح للصندوق حساب جارٍ لدى أحد المصارف العامة تودع فيه المبالغ المخصصة للصندوق. تحدد أوجه صرف أموال الصندوق على النحو الآتي:
أ- تقديم الدعم للمستفيدين على هيئة قروض دون فوائد ودعم الفائدة على القروض وفق أحكام هذا القانون. تعقد النفقة اللازمة لتأمين أعمال الصندوق من آمر الصرف وتصرف وتسجل على حساب الصندوق. المادة 9 – يقدم الصندوق الدعم لمشاريع الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة المستهدفة، وتحدد قيمته وشروطه وحالات تقديمه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق. المادة 10 – المشاريع التي تستفيد من دعم الصندوق:
1- القطاع المنزلي: يشترط للحصول على إحدى طرق دعم الصندوق لتنفيذ المشاريع المحددة في المادة /10/ من هذا القانون – باستثناء المشاريع المحددة للقطاع المنزلي- أن تكون الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقات المتجددة وفرص رفع كفاءة الطاقة إما منجزة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة، أو من شركات ومكاتب خدمات الطاقة أو أحد مهندسي خدمات الطاقة المرخص لهم من قبل نقابة المهندسين، على أن تعتمد هذه الدراسات من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة. المادة 12 –
أ- تُحدد رسوم دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة على النحو الآتي:
أ- يُشكل مجلس الإدارة من:
ب- يجتمع المجلس مرة على الأقل في الشهر، وله أن يجتمع عند الضرورة بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه. يتولى المجلس المهام الآتية:
أ- وضع خطط وسياسات وبرامج عمل الصندوق بما فيها الأنشطة الداعمة والمحفزة على نشر تطبيقات الطاقة المتجددة. الوزير هو آمر التصفية والصرف للصندوق. المادة 16-
أ- يُسمّى المدير بقرار من الوزير، ويكون من العاملين من الفئة الأولى في الوزارة أو في الجهات العامة المرتبطة به. ينظم العمل في الصندوق وفروعه من خلال لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. المادة 18- يقدم المركز الوطني لبحوث الطاقة الدعم الفني والإداري اللازمين للصندوق، ويشارك في تنفيذ مهامه، وفقاً لما تحدده التعليمات التنفيذية لهذا القانون. المادة 19- تقدم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات التابعة لها في المحافظات الدعم الفني والإداري وما يلزم من آليات ومقرات واحتياجات للصندوق، وفقاً لما تحدده التعليمات التنفيذية لهذا القانون. المادة 20- يقوم مدير الصندوق بإعداد الحسابات المالية الختامية السنوية، ويرسلها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتدقيقها وإعداد التقرير اللازم بشأنها، ومن ثم تعرض على مجلس الإدارة للنظر بتصديقها. المادة 21-
أ- يعد الرصيد المالي للصندوق في نهاية العام مدوراً للعام الذي يليه. تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة نفسها، عدا السنة الأولى حيث تبدأ من تاريخ مباشرة الصندوق لمهامه، وتنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة المذكورة. المادة 23- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تُطبق على الصندوق القوانين والأنظمة النافذة المطبقة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري. المادة 24- تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير. المادة 25- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 13 -3 -1443 هجري الموافق لـ 19 – 10 -2021 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد |
||||||||
|