اقتصاد وأسواق

النقل تصدر تعليمات المرسوم 4 الخاص بشروط بيع السيارات في الخارج


الإعلام تايم – صحف:

أصدرت وزارة النقل التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 4، الخاص بحظر خروج المركبات الآلية من القطر عبر أي منفذ حدودي بري - جوي - بحري بهدف بيعها خارج القطر إلا وفق اجراءات راعتها الوزارة.

وتتمثل الإجراءات بحسب صحيفة (الثورة) الحكومية، بضرورة تسليم اللوحات ورخصة سير المركبة الى مديرية النقل المختصة، مع تقديم عقد تأمين الزامي للمركبة ساري المفعول، إضافة الى تقديم براءة ذمة من مخالفات المرور، وإرفاق سند الملكية للمركبة المغادرة في حال وجوده إضافة إلى بيان اسم الشركة الناقلة للمركبة في حال نقلها بوسائل النقل.‏

وحددت الوزارة التعليمات الواجب اتباعها من قبل مديريات النقل المختصة، بضرورة التأكد من رفع كافة الإشارات الموجودة على صحيفة المركبة مع تنظيم عقد ايقاف عن السير للمركبة اصولاً واستيفاء الرسوم المفروضة عليها في حال وجودها، إضافة إلى منح لوحة مرور للمركبة المراد بيعها خارج القطر بناء على رغبة مالكها ومنحه رخصة سير مؤقتة، فضلاً عن منح مالك المركبة كشف اطلاع يفيد بترقين قيد المركبة مع بيان رقم لوحة المرور.‏

وبينت التعليمات الاجراءات الواجب اتباعها من قبل الأمانات الجمركية، بضرورة استرداد لوحات المرور ورخصة السير الممنوحة للمركبة في حال وجودها قبل مغادرة المركبة المنفذ الحدودي.‏

كما فرضت التعليمات التنفيذية على مالك المركبة الذي يقوم ببيع مركبته خارج القطر بشكل مخالف غرامة مالية لمصلحة الخزينة العامة تساوي قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة.‏

كما أوضحت التعليمات منح مالك المركبة عند مغادرة مركبته للقطر، دفتراً خاصاً صادراً عن وزارة النقل ساري المفعول لمدة سنة ميلادية واحدة، متضمناً العديد من البيانات أبرزها تاريخ خروج المركبة من القطر وتاريخ العودة وعدة ارقام اخرى.‏

إضافة إلى منح مالك المركبة الذي غادرت مركبته القطر قبل صدور هذا المرسوم الدفتر الخاص المحدد مواصفاته من قبل البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة التي تتواجد فيها المركبة على أراضيها مع تحديد قيمة الدفتر ثلاثة آلاف ليرة سورية بالنسبة للمركبات الآلية المغادرة للقطر شريطة الحصول على الدفتر من المنافذ الحدودية و300 دولار بالنسبة للمركبات الآلية المغادرة للقطر شريطة الحصول على الدفتر من البعثات الدبلوماسية السورية دون رسوم قنصلية.

وبحسب التعليمات فإن أصحاب المركبات الآلية المسلجة لدى مديريات النقل الذين قاموا باخراج مركباتهم خارج القطر قبل نفاذ هذا المرسوم، ولا يرغبون باعادتها لأي سبب كان، ضرورة الالتزام بتسوية أوضاع آلياتهم خلال سنة وفق حالات حددتها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم.‏

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://emediatc.com/?page=show_det&category_id=8&id=7887