أحوال البلد

مجلس الشعب يقر عدداً من مواد مشروع قانون الإنتخابات العامة


سانا - الإعلام :

أقر مجلس الشعب مواد مشروع قانون الإنتخابات العامة من 61 إلى 104 أمس الأحد المتعلقة بالعملية الانتخابية وفرز الأصوات وإعلان النتائج والطعن بصحتها وحالات الشغور والإستفتاء الشعبي وانتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية.

وتتعلق المواد 61 و62 و63 و64 و 65 و66 و67 بإجراءات العملية الانتخابية وساعة بدئها وقفلها في اليوم المحدد للانتخاب أو الاستفتاء من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة السابعة من مساءً ذلك اليوم وإمكانية تمديدها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات لمدة خمس ساعات على الأكثر في كل مراكز الانتخاب أو بعضها مع إعطاء الحق للمرشح أو وكيله ووسائل الإعلام بمراقبة العملية الإنتخابية وحضور فرز الأصوات وبممارسة الناخب حقه في الإنتخاب أو الإستفتاء بموجب بطاقته الشخصية.

وتحدد المواد من 68 إلى 78 اجراءات فرز الأصوات ومتى يعد الإنتخاب لاغياً في المركز الانتخابي وصحة أوراق الاقتراع أو بطلانها بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية والخطوات المتبعة في عملية الفرز ورفع المحاضر والتقارير إلى اللجان والجهات المعنية.

وتنص المواد من 79 إلى 84 على إجراءات إعلان النتائج والطعن بصحتها حيث تنص في بعض منها بأن ترفع اللجنة القضائية العليا نتائج الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا على أن يتم إعلانها من قبل رئيس مجلس الشعب فيما تتولى اللجنة القضائية العليا إعلان نتائج الإنتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب واللجان الفرعية إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجالس الإدارة المحلية بينما توضح المواد من 85 إلى 91 حالات شغور منصب رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب والمدد المنصوص عليها لإجراء الانتخابات في كل حالة.

وتتعلق المواد من 92 إلى 98 بمجملها بالاستفتاء الشعبي حيث تنص في بعض منها على أن عملية الاستفتاء تجري بناء على مرسوم رئيس الجمهورية بالدعوة إليه متضمناً موضوعه وموعده فيما تقوم اللجنة القضائية العليا عند صدور المرسوم بالتحضير والإعداد والإشراف على الإستفتاء وإعلان نتائجه حيث تنال المسألة المطروحة للإستفتاء ثقة الشعب إذا صوت لصالحها الأغلبية المطلقة لعدد اصوات المقترعين وتكون نتيجته ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها ولها سلطة أعلى من أي سلطة أخرى ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا باستفتاء آخر وينشر رئيس الجمهورية نتيجة الاستفتاء.

وتنص المواد من 99 إلى 104 في مجملها على انتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية حيث يحق لكل مواطن غير مقيم على الأراضي السورية أن يمارس حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في السفارات السورية وفقاً لأحكام هذا القانون شريطة أن يكون أسمه واردا في السجل الإنتخابي وألا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون ممارسة حقه في الإنتخاب على أن تجري الإنتخابات قبل 10 أيام على الأكثر من الموعد المعين للانتخابات داخل البلاد.

 

 

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://emediatc.com/?page=show_det&category_id=10&id=6272