الاعلام تايم - سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (1) القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم.
وفيما يلي نص القانون: القانون رقم (1) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-5-1440 هجري الموافق 24-1-2019. يصدر ما يلي: المادة (1) يمدد العمل بأحكام القانون رقم 4 تاريخ 6-1-2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 5-1-2019 ولغاية 4-1-2020. المادة (2) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 23-5-1440 هجري الموافق لـ 29-1-2019 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد |
||||||||
|