أحوال البلد

ماهي شروط الاكتتاب على سيارة سياحية محلية الصنع للعسكريين المصابين..؟


الإعلام تايم - محلي

 

وافق مجلس الشعب على مشروع قانون تضمن بأنه يحق للجريح الاكتتاب على سيارة سياحية محلية الصنع مع تسهيلات من المصرف التجاري في منح القروض وتسديدها على أن يتم الاكتتاب لدى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.

 

ونص القانون الذي أقره المجلس أمس أنه يتم الاكتتاب على السيارة لمرة واحدة خلال عشر سنوات من تاريخ الإصابة.

 

وأوضح القانون ما يقصد بالجريح وهو الذي أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة للعمليات الحربية أو على أيدي عناصر إرهابية أو معادية.

 

وأشار القانون إلى أنه يجب أن تؤدي الإصابة للاستفادة من الاكتتاب من السيارة إلى عجز كلي أو جزئي نتيجة إحدى الإصابات وهي بتر طرف سفلي شامل للقدم على الأقل، شلل طرف سفلي واحد تام أو طرف علوي واحد تام أو إنفقاء إحدى المقلتين.

 

ولفت القانون إلى أنه تثبت حالة الجريح بقرار من مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي مصدق وفق الأصول المحددة في قوانين المعاشات العسكرية النافذة وتضمن القانون أن يعفى الجريح من أحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على تسجيل السيارة بما فيها رسم الطابع ومن تسديد قيمة اللوحات ورخصة السير والنفقات المترتبة على سند التمليك وبدل الفحص الفني ووضع وفك الرهن.

 

وأكد القانون أنه يستفيد من أحكامه كل جريح تنطبق عليه أحكام القانون رقم 4 الصادر في عام 1986 ولم تمض 10 سنوات على إصابته بتاريخ تقديم طلب الاستفادة، مشيراً إلى أنه يستفيد من أحكامه أيضاً الجريح الذي حصل على موافقة وزارة الدفاع ولم يستورد السيارة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاد هذا القانون.

 

ولفت القانون إلى أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون يحدد فيها على الأخص أصول الاكتتاب وشراء السيارة وطريقة تحديد أسعارها وكيفية منح القروض، مشيراً إلى إلغاء القانون رقم 40 لعام 1986.

 

وكما أقر المجلس مشروع قانون تضمن الإضافة إلى صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي الجيش العسكريين المجندين والاحتياطيين منهم مصابون بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة من المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية على أن تتراوح نسبة العجز ما بين 40 إلى 75 بالمئة.

 

وشمل القانون أيضاً العسكريين المتطوعين والاحتياطيين منهم المصابون بسبب الحرب أو العلميات الحربية أو الحالات المشابهة منها على أن تتراوح نسبتها أيضاً ما بين 40 إلى 75 بالمئة وفي حال رغبتهم بتشميل أسرهم فإن نسبة الاقتطاع من معاشهم 2 بدلاً من 3 بالمئة.

 

وتضمن القانون أنه في حال كانت نسبة العجز أقل من 40 بالمئة ولم يستحق العسكري المتطوع أو الاحتياطي أو المجند الراتب التقاعدي فإنه يتم علاجه عن هذه الإصابات وتقليلها فقط.

 

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://emediatc.com/?page=show_det&category_id=10&id=56479