أحوال البلد

مجلس الشعب يقر عددا من القوانين


الإعلام تايم - سانا


برئاسة حموده صباغ رئيس مجلس الشعب في الجلسة المنعقدة اليوم الخميس 29 آذار، طالب أعضاء المجلس والمخصصة لمناقشة أداء خطة عمل وزارة الشؤون الاجتماعية العمل بضرورة تثبيت العاملين من ذوي الشهداء في المؤسسات الحكومية وتفعيل العمل بمراكز التنمية الريفية.

 

ودعا أعضاء المجلس إلى وضع برامج عمل لمكافحة ظاهرة التسول والتشرد وإيلاء الاهتمام بالمسنين، وتقديم المزيد من الرعاية لهذه الشريحة وتزويد المراكز الخاصة بذوي “"الإعاقة الذهنية" بالمستلزمات الضرورية .

 

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري انه سيتم خلال فترة قريبة احداث مركز للتنمية الريفية يقدم خدمات صحية وحضانة اطفال، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بتفعيل مكاتب لمكافحة ظاهرة التسول بالمحافظات وتعمل على استيعاب ضحايا هذه الظاهرة في مراكز تدريبية.

 

ولفتت الوزيرة قادري إلى أن الوزارة أعدت مشروعا يتضمن تعديلا لبعض المواد الواردة في قانون العاملين الاساسي للدولة رقم 50 لعام 2004.

 

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل مقدار تعويض المكتبة الممنوح للقضاة المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 3 لعام 1995 ليصبح عشرة آلاف ليرة سورية شهريا واصبح قانونا.

 

وأشار وزير العدل القاضي هشام الشعار إلى أنه نظرا للظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار المراجع والمنشورات القانونية فإن تعويض المكتبة المقرر بمبلغ ألف ليرة سورية شهريا لم يعد يفي بالغرض الممنوح من أجله في الوقت الحالي.

 

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 حيث تشير المادة 118 من المشروع إلى أنه: يكون التعيين في وظائف الهيئة الفنية في الجامعات بناء على إعلان يصدره رئيس الجامعة بينما يتم تعيين أعضاء الهيئة القائمين على رأس عملهم في الجامعة في الوظيفة العلمية الأعلى دون إعلان.

 

وتبين المادة 126 أن العاملين في الجهات العامة الذين يعينون بوظيفة عضو هيئة فنية يحتفظون برواتبهم ومرتباتهم وقدمهم المكتسب للترفيع المقبل وبما لا يتجاوز سقف الراتب المحدد لوظيفة عضو الهيئة الفنية.

 

 وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف لفت إلى أنه نظرا للدور الذي يقوم به أعضاء الهيئة الفنية في الجامعات تم تعديل آلية جديدة للتعيين والترفيع تضمن جودة العملية التعليمية.

 

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل القانون رقم 19 لعام 2013 لجهة رفع سقوف صلاحية تصديق العقود من الوزير المختص.

 

ووفقا لمشروع القانون فإن الوزير المختص يتولى صلاحية تصديق العقود المتعلقة بالانفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها 400 مليون ليرة سورية والعقود المتعلقة بالانفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها 150 مليون ليرة سورية.

 

وأشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أن التعديل يأتي بهدف اعطاء المرونة والسرعة بالانجاز للمشاريع الاقتصادية التابعة للجهات العامة بما يحقق الريعية ولا سيما في المرحلة الحالية .

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://emediatc.com/?page=show_det&category_id=10&id=51325