أحوال البلد

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتنظيم مهنة الأطباء البيطريين


الاعلام تايم - دمشق

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 41 لعام 2017 الخاص بتنظيم مهنة الأطباء البيطريين.

وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 41

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-3-1439 هجري الموافق 23-11-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة (1)

.. يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها:
الوزارة.. وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
النقابة.. نقابة الأطباء البيطريين في الجمهورية العربية السورية.
المؤتمر العام.. المؤتمر العام لنقابة الأطباء البيطريين في الجمهورية العربية السورية.
المجلس المركزي.. المجلس المكون من النقيب وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء مجالس الفروع وأعضاء مجلس إدارة خزانة تقاعد الأطباء البيطريين ولجنة
الرقابة والتفتيش لخزانة التقاعد.
النقيب.. نقيب الأطباء البيطريين في الجمهورية العربية السورية.
مجلس النقابة.. مجلس نقابة الأطباء البيطريين المنتخب من المؤتمر العام للنقابة.
الفرع.. فرع النقابة في المحافظة.
مجلس الفرع.. المجلس المنتخب من مؤتمر الهيئة العامة للفرع.
رئيس مجلس الفرع.. رئيس فرع النقابة في المحافظة المنتخب من الهيئة العامة للفرع.
العضو.. الطبيب البيطري المنتسب لأحد فروع النقابة.
النظام الداخلي.. النظام الداخلي للنقابة.
مهنة الطب البيطري.. مهنة إنسانية وعلمية واجتماعية واقتصادية غايتها وقاية الحيوانات والطيور والأحياء المائية من الأمراض ومعالجتها ووقاية الإنسان من خطر الإصابة بالأمراض المشتركة ومراقبة سلامة المنتجات الحيوانية والمساهمة في حماية البيئة.
الطبيب البيطري.. كل من حاز إجازة دكتور في الطب البيطري من إحدى كليات الطب البيطري في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الطب البيطري في الدول العربية والأجنبية.

المادة (2)

.. تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما الأهداف التالية:

1- دعم القطاع الصحي البيطري وتعزيز دوره بما يكفل تحقيق الخدمات الصحية والبيطرية للثروة الحيوانية وتطويرها كما ونوعا.

2- المشاركة في حماية الصحة العامة.

3- التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يخدم التطوير في جميع الميادين بما يسهم في عملية التطور الاجتماعي والاقتصادي للجمهورية العربية السورية.

4- إحياء التراث الطبي البيطري العربي.

5- الارتقاء بمهنة الطب البيطري علميا وعمليا بما يحقق تطور الثروة الحيوانية لتفي بمتطلبات التنمية وصولا إلى تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع.

6- تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم وطاقاتهم واستخدامها بالشكل الأمثل.

7- رفع سوية الأطباء البيطريين المعنوية والمادية والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة والسعي لمنحهم التعويضات التي يستحقونها وفق القوانين والأنظمة النافذة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش التقاعد والعجز وصندوق نهاية الخدمة وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حال المرض والحوادث الطارئة وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية والتعاونية وصناديق الضمان.
8- رعاية مصالح أعضائها والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية وتوثيق الروابط بينهم وبين الشرائح الاجتماعية الأخرى المختلفة وبخاصة مربي الحيوانات.
9- تنشيط البحث العلمي وترجمة الكتب والدراسات الطبية البيطرية ونشرها وإصدار المجلات لرفع المستوى العلمي والمهني لأعضائها.
10- المساهمة في إقامة الدورات التعليمية والتدريبية للأطباء البيطريين.
11- المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات الطب البيطري والمعاهد والمدارس الصحية البيطرية في القطر بما يخدم الحاجات الأساسية لتطوير الثروة الحيوانية ويتماشى مع التطور العلمي ويلبي الحاجات الأساسية لخطط التنمية.
12- عقد المؤتمرات والندوات والاشتراك بها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها والانتساب إلى الاتحادات الطبية البيطرية العربية والدولية.
13-أ- إعداد مشاريع الأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة.
ب- المساهمة بدراسة وإعداد التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والبيطرية وبخطط تنمية الثروة الحيوانية ومراقبة الأغذية ذات المنشأ الحيواني.

المادة (3)

يؤلف الأطباء البيطريون في الجمهورية العربية السورية المعرفون في المادة 1 من هذا القانون نقابة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون.

المادة (4)

أ- واجبات الطبيب البيطري..
1- أن يتقيد بالأحكام الخاصة بمزاولة المهنة المنصوص عليها في نظام مزاولة المهنة الطبية البيطرية.
2- أن يلتزم بالآداب الطبية وتقاليد المهنة وشرفها ويبتعد عن الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة الإنسانية للمهنة.
3- مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاته المسلكية.
4- عدم القيام بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وألا يقبل ممارسة المهنة بشكل مخالف للأنظمة والقوانين النافذة.
5- إعلام النقابة خطيا عند قبوله أي وظيفة أو عضوية في أي منظمة أو اتحاد أو جمعية للأطباء البيطريين سواء أكانت محلية أم عربية أم دولية.
ب- حقوق الطبيب البيطري..
1- مزاولة المهنة.
2- التدريس في الجامعات والمعاهد والمدارس البيطرية والزراعية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
3- التعويض الكامل عما يصيب الطبيب البيطري المكلف مهمة نقابية من ضرر صحي.
4- إذا لوحق العضو بجناية أو جنحة شائنة متصلة بالمهنة وجب على النيابة العامة أو قاضي التحقيق إبلاغ رئيس فرع النقابة قبل مباشرة التحقيق.. وللنقيب أو من ينتدبه مجلس النقابة أو مجلس الفرع حضور التحقيق لدى أي جهة تباشر التحقيق خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.
ج- يحق لأصحاب معامل الأدوية البيطرية والمستودعات البيطرية ومكاتب الخدمات البيطرية والعيادات البيطرية والأطباء البيطريين إقامة مؤتمرات أو نشاطات علمية متخصصة بالطب البيطري والأدوية البيطرية بعد أخذ موافقة الوزارة ومجلس النقابة.
الفصل الثاني
التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها
المادة (5) يشترط في طالب التسجيل في النقابة أن يكون..
1- متمتعا بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه.
2- حاملا لقب طبيب بيطري بموجب أحكام هذا القانون.
3- غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة.
4- غير مشطوب اسمه من النقابة بسبب تأديبي.

المادة (6)

أ- فيما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة العسكرية يتمتع الأطباء البيطريون أثناء تأديتهم خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- يجوز للأطباء البيطريين المتطوعين في الجيش والقوات المسلحة الانتساب إلى النقابة بعد موافقة وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية حسب الحال.

المادة(7)
أ- يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب الطبيب البيطري بالعمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.
ب- على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة ستين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.
ج- في حال قبول الطلب يسجل الطبيب البيطري في سجلات النقابة بعد دفع الرسوم القانونية إلى صندوقها.

المادة(8)

أ-يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللا.. ويحق لطالب التسجيل أن يعترض خطياً على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة ستين يوما من تاريخ تبليغه القرار.
ب- يفصل مجلس النقابة حكما في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة وإلا فيعتبر الاعتراض مقبولاً.

المادة(9)

لا يجوز لأي طبيب بيطري أن يزاول مهنة الطب البيطري داخل الجمهورية العربية السورية سواء في الأعمال الحرة أو المصالح أو المؤسسات الخاصة أو جهات القطاع العام ما لم يكن مسجلاً في هذه النقابة.

المادة(10)

يقسم الطبيب البيطري المقبول أمام مجلس الفرع اليمين الاتية: “أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على المهنة وأحترم قوانينها وأنظمتها”.
المادة(11) يحق للطبيب البيطري المسجل أن يطلب نقل تسجيله إلى أي فرع آخر يرغب بالانتقال للعمل فيه بطلب يقدم الى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق ولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله أصولاً.

المادة(12)

يفقد الطبيب البيطري عضويته ويرقن قيده من سجل النقابة وجدول الأطباء البيطريين في إحدى الحالات الآتية:
أ- في حالة الوفاة.
ب- إذا شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون.
ج- إذا تأخر عن تسديد الرسوم المترتبة عليه عاما كاملاً بعد تبليغه أصولاً.
د- إذا نقل عمله خارج الجمهورية العربية السورية دون إعلام مجلس الفرع.
أما الذين يغادرون القطر بقصد الاختصاص أو بسبب الإيفاد أو الإعارة فيحتفظون بتسجيلهم في النقابة شريطة إعلام مجلس الفرع وإبراز الوثائق المؤيدة لذلك وتسديد الرسوم التي يحددها النظامان الداخلي والمالي للنقابة.
ه- إذا فقد شرطاً من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون.
و- اذا تمت إحالة الطبيب البيطري على التقاعد النقابي يرقن قيده من سجل النقابة ويسجل في سجل المتقاعدين ويحق له الاستمرار في صندوق التعاون اختيارياً.

المادة (13)

يحق لمن فقد عضويته بموجب الفقرات/ب/ج/د/ه/من المادة(12) السابقة أن يطلب إعادة تسجيله في حال زوال أسباب فقد العضوية وعليه أن يودي في هذه الحالة الرسوم المترتبة على المنتسب الجديد ولا تدخل فترة فقدان العضوية في حساب المدة اللازمة لتولي المهام النقابية أو في حساب المعاش التقاعدي ويطبق على طلب اعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الاعتراض ما يطبق على طلب التسجيل.

المادة(14)

يحق للطبيب البيطري المسجل في نقابة الأطباء البيطريين مزاولة مهنة الطب البيطري وفق القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولة المهنة.

المادة (15)

يجوز للاطباء البيطريين من العرب غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة على أن تتوافر فيهم الشروط الاتية:
1-الشرطان /2/ و/3/من المادة /5/من هذا القانون.
2-ألا يكونوا محرومين من مزاولة المهنة لسبب مهني.
3-الحصول على اجازة عمل من وزارة الشوءون الاجتماعية والعمل.
4-الحصول على إجازة سنوية بمزاولة المهنة تصدر عن الوزارة بناء على اقتراح مجلس النقابة.

المادة(16)

يجوز للأطباء البيطريين من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة بعد تسجيلهم في الوزارة بموجب اجازة تصدر عنها بناء على اقتراح مجلس النقابة على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود /1/2/3/من المادة(15)من هذا القانون.

المادة(17)

يجوز للأطباء البيطريين من غير العرب الذين تسمح أنظمة بلادهم بالمعاملة بالمثل مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة على أن تتوافر فيهم الشروط المتعلقة بالاطباء البيطريين العرب غير السوريين.

المادة(18)

تنظم ممارسة مهنة الطب البيطري بقرارات تنظيمية تصدر عن الوزير بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام.
الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي للنقابة واجهزتها

المادة(19)

المؤتمر العام:
أ-المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من:
1- النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
2- رئيس وأعضاء مجالس الفروع.
3-رئيس وأعضاء مجلس إدارة خزانة التقاعد.
4-رئيس وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش لخزانة التقاعد.
5-الأعضاء المتممين المنتخبين في كل فرع ويحدد النظام الداخلي للنقابة أسس ونسب تمثيل الفروع وطريقة انتخابهم.
ب- تستمر ولاية المؤتمر مدة خمس سنوات.

المادة(20)

في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لاي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.

المادة(21)

يتولى المؤتمر العام ممارسة الاختصاصات الآتية:
1-انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
2-إقرار السياسة العامة للنقابة وخطط عملها والسهر على تنفيذها.

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://emediatc.com/?page=show_det&category_id=10&id=49422