أحوال البلد

مجلس الشعب: مادة جديدة حول حالات شغور عضوية أحد أعضاء المجلس


الإعلام تايم


برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة مجلس الشعب تابع المجلس اليوم الأحد 16 تموز في جلسته الثامنة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثاني مناقشة مشروع تعديل النظام الداخلي المقدم من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

 

ووافق أعضاء المجلس بالأكثرية على المواد من 211 وحتى المادة 248 والمتضمنة شؤون العضوية من حصانة وإجازات وحقوق وواجبات الأعضاء والعرائض المقدمة من المواطنين للمجلس وحجب الثقة، في حين تم بالتصويت شطب عدد من المواد منها 231 التي تنص على أنه "يحق للمتضررين وأصحاب الحقوق الشخصية مقاضاة العضو أمام المحاكم المدنية وتنفيذ الأحكام التي تصدر بشأن هذه الحقوق".

 

ووافق أعضاء المجلس على عدد من المواد الجديدة منها المادة 243 التي تنص على أنه تعد عضوية أحد أعضاء المجلس شاغرة في إحدى الحالات الآتية الوفاة أو الاستقالة أو فقدان أحد شروط الترشيح أو إسقاط العضوية.

 

ومن المواد الجديدة أيضا المادة 246 التي تنص على أنه لمكتب المجلس أن يقرر اقتراح فقدان عضو المجلس لعضويته بسبب فقدانه لأحد شروط الترشيح، ويدرج قرار مكتب المجلس في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس مع المستندات المؤيدة له وإذا ثبت للمجلس فقدان العضو لأحد شروط الترشيح يصدر قراره باقتراح فقدان العضو لعضويته بأغلبية عدد أعضائه، ويبلغ القرار إلى المحكمة الدستورية العليا خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره وإذا ثبت للمحكمة الدستورية العليا فقدان أحد أعضاء المجلس لأحد شروط الترشيح أصدرت حكمها بشغور عضويته، ويبلغ قرارها إلى رئيس المجلس ويتلو رئيس المجلس قرار المحكمة في جلسة علنية ويعلن شغور عضوية العضو المحكوم عليه ويعلم رئيس الجمهورية بالشغور.

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://emediatc.com/?page=show_det&category_id=10&id=46653