مجتمع

أفلام جنسية في أهرامات الجيزة


بلاغ غريب قدمه المحامي المصري مصطفى شعبان للنائب العام ضد كل من مدير أمن الجيزة ورئيس شرطة السياحة والآثار بمدرية أمن الجيزة ومأمور قسم شرطة الهرم ورئيس مباحث قسم الهرم، لاتهامهم بتسهيل تصوير فيلم إباحي داخل منطقة الأهرامات ما يضر بسمعة البلاد، وذلك وفقاً لما ذكرته جريدة الوفد المصرية

وأوضح البلاغ الذي يحمل رقم 229 لسنة 2014، أنه قد تم تصوير أحد الأفلام الإباحية ( البورنو)  داخل منطقة الأهرامات وبتقنية عالية جداً وفي وضح النهار، وكان ذلك بتسهيل من المبلغ ضدهم إذ أن هذه الجريمة وقعت في الظهيرة داخل منطقة الأهرامات الخاضعة تحت حماية وتأمين المبلغ ضدهم، وأضاف البلاغ أن المبلغ ضدهم تواطؤا مع المجرمين وسهلوا لهم ارتكاب هذة الجريمة (ممارسة الجنس الكامل) بمنطقة الأهرامات بالجيزة، بأن قاموا بإخلاء هذة المنطقة من الأشخاص وتركوا كاميرات التصوير وطاقم الإنتاج والإخراج الخاص بالفيلم الجنسي وحدهم داخل المنطقة، حيث تظهر الأهرامات الثلاثة خلف الجناة أثناء تصويرهم على مدار 14 دقيقة مدة هذا الفيلم الذي يبث على جميع المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت

وتقدم بأسطوانة مدمجة يظهر فيها الفيلم أنه تم تصويره بتقنية عالية وشاركت في التصوير العديد من الكاميرات وذلك لوجود أكتر من زاوية للتصوير.

وأوضح البلاغ أن هذا الفيلم يضر بسمعة مصر العالمية ومخالفة للأخلاق ومفسداً لها، ما يؤكد أن تصوير هذا الفيلم الإباحي تم بتسهيل من المبلغ ضدهم وآخرين من المسؤولين في منطقة الأهرامات بالجيزة، الأمر الذي يشكل في حقهم ارتكاب جريمة تسهيل ممارسة الدعارة المؤثمة بالقانون رقم 10 لسنة 1961، حيث إنه من المقرر أن جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 في الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة

ونص في الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره،  ثم نص في المادة السابعة على العقاب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة قيامها،  فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل

 

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://emediatc.com/?page=show_det&category_id=13&id=3088