اقتصاد وأسواق

حماية المستهلك: تعديل أجور عمليات التحقّق ومقاييس الأوزان


وافق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية على القرار رقم 1310 لعام 2015، الذي عدّل بموجبه أجور عمليات التحقّق، ورسم المقاييس المعمول بها، وفق المادة الأولى من القرار 1053 عام 2006.

وأصبحت الأجور المترتبة على عملية التحقق والمعايرة للأوزان التجارية أو وسمها 500 ليرة، وللميزان التجاري أو وسمه 1000 ليرة، وللقبان العادي أو وسمه 1500 ليرة، وللمكيال أو وسمه 500 ليرة، ولمقياس الطول التجاري أو وسمه 250 ليرة، ولجسر الوزن أو وسمه 7500 ليرة، ولمضخة المحروقات الثابتة أو وسمها 1000 ليرة، ولمضخة المحروقات المتحركة أو وسمها 1000 ليرة.‏

يذكر أن مجلس الشعب أقر منذ أسابيع، مشروع قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الذي يهدف إلى تشديد العقوبات والغرامات المفروضة على المخالفين، ممن يتلاعبون بالأسعار، ويحتكرون المواد الأساسية، بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى ضبط الأسواق بالشكل المطلوب، بعد تطور أساليب الغش، والتلاعب بالأسعار، لدى بعض الباعة، حيث يلزم القانون أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية بأنواعها كافة، بالإعلان عن الأسعار، وبدل الخدمات المقدمة، والتقيد بمبدأ العرض والطلب، والمنافسة المشروعة عند بيع المنتج، أو عرض الأسعار، بما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك.

مركز الإعلام الالكتروني

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://emediatc.com/?page=show_det&category_id=8&id=23909