أحوال البلد

مجلس الشعب يقر قانونين بعد انعقاد 5 جلسات للمناقشة


 

عقد مجلس الشعب جلسة اليوم الخميس 25 حزيران برئاسة محمد جهاد اللحام، وأقرّ المجلس مشروع القانون المتضمن قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأصبح قانوناً.

ويهدف القانون الذي تمت مناقشته على مدى خمس جلسات إلى تشديد العقوبات والغرامات المفروضة على المخالفين ممن يتلاعبون بالأسعار ويحتكرون المواد الأساسية بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى ضبط الأسواق بالشكل المطلوب بعد تطور أساليب الغش والتلاعب بالأسعار لدى بعض الباعة وعدم كفاية العقوبات الحالية لردع المخالفين.

ويلزم القانون أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية بأنواعها كافة بالإعلان عن الأسعار وبدل الخدمات المقدمة والتقيد بمبدأ العرض والطلب والمنافسة المشروعة عند بيع المنتج أو عرض الأسعار، بما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك.

ويعاقب وفقاً للقانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها مئتان وخمسون ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غش شيئاً من أغذية الإنسان والحيوان أو الحاصلات الزراعية أو الطبيعية، متى كانت معدة للبيع أو طرح هذه المواد وهو على علم بغشها أو فسادها أو باع مواد تستعمل في غش تلك الأغذية.

كما يحظر على كل منتج أو مشتغل بالتجارة من المستوردين أو السماسرة أو تجار الجملة أو نصف الجملة أو المفرق أن يحجب عن التداول مواد أو سلعاً أياً كان نوعها أو أن يرفض التعامل بها بالشروط المالوفة فى تجارتها أو صناعتها.

كما حظر القانون على كل منتج أو مستورد أو مشتغل بالتجارة أن يرفض طلبات الزبائن التي يمكنه تلبيتها أو أن يهرب المواد أو السلع أو المنتجات.

وتم التصويت على حذف عبارة "العقاقير" و"العقاقير الطبية"، أينما وردت في المادة "37" وحذف العبارتين "تركيب العقاقير الطبية" و"بالتنسيق مع الوزير المختص بما يخالف المرسوم التشريعي رقم "24" لعام 2010″ من المادة "39" في حين تم حذف العبارتين" تحضير العقاقير الطبية" و"العقاقير" من المادة "40" وذلك لوجود قانون يحكم العقاقير الطبية بالكامل ولا يجوز أن ترد بقانونين.

كما وافق المجلس على حذف المادة "62" من مشروع القانون والتي تنص على أنه "يحدد الوزير بقرار كيفية التصرف بالغرامات في ضوء الحكم الصادر بشأنها وتوزيع قيمة الغرامات الناتجة عن مخالفة أحكام القانون بحيث تكون حصة الخزينة العامة "70" بالمئة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "20" بالمئة والعدل "10" بالمئة".

وأشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية إلى أن المادة "62" تبين أن المبالغ المتحصلة هي حصة الوزارة وليست حصة المراقبين التموينيين كون المادتيتن "60" و"61" منحتا المكلفين بأعمال الرقابة التموينية والفنيين في الوزارة تعويضات ونفقات تنقل.

وتوضح المادة "60" من مشروع القانون أنه يمنح المكلفون بأعمال الرقابة التموينية تعويض اختصاص شهريا قدره "15" بالمئة من الأجر الشهري بتاريخ الاستحقاق كما يمنح العاملون المكلفون من قبل الوزير بتنفيذ أحكام هذا القانون والتي تستدعي مهمتهم التنقل بصورة مستمرة تعويضا شهريا مقداره "5" آلاف ليرة.

ونصت المادة "61" على أنه يمنح المحللون والفنيون والعاملون في أعمال التنظيف وتحضير الادوات والمواد المخبرية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعويض طبيعة عمل بنسبة "35" بالمئة للمحلل الفني من حملة الاجازة الجامعية و"35" بالمئة لمساعد المحلل والفني من حملة شهادة المعهد المتوسط و"30" بالمئة للعامل في أعمال التنظيف وتحضير الأدوات والمواد المخبرية.

كما أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم والراغبين بتجديد رخص البناء والذين لم يتمكنوا من استكمال بناء منشاتهم أو انجازها على المقاسم المخصصة لهم بسبب الظروف الراهنة من رسوم تجديد رخص البناء وأصبح قانوناً.

وبينّت الأسباب الموجبة أن مشروع القانون يأتي نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتي تركت بصماتها على مختلف الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها سواء من صعوبة التنقل أو تراجع في الإمكانيات المادية وعدم القدرة على تأمين السيولة اللازمة لمتابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وبناء على طلب كل من غرفة تجارة محافظة ريف دمشق ورئيس مجلس المدينة الصناعية بريف دمشق "عدرا" لاعفاء المستثمرين من رسوم تجديد رخص البناء على ألا يشمل هذا الاعفاء المستثمرين الذين قاموا بتجديد الرخص وتسديد الرسوم.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد الواقع في الخامس من تموز القادم.

مركز الاعلام الالكتروني

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://emediatc.com/?page=show_det&category_id=10&id=23084