الحدث السياسي

قانونيون سوريون يطالبون بمقاضاة القاسم بتهمة التحريض على القتل


تتواصل ردود الفعل المستنكرة، من قبل الأوساط الشعبية  لدعوات الإبادة الجماعية بحق "مكون سوري"، التي أطلقها فيصل القاسم خلال برنامجه الاتجاه المعاكس والذي عرض في الخامس من الشهر الجاري  .

في هذا الإطار وجه المحامي بسام صباغ رسالة  إلى  د. نبيل فياض الباحث في مجال الأديان والطوائف، تتضمن  ملفاً مرفقاً بوثائق توضح الوضع القانوني لـ "فيصل القاسم"، يأتي ذلك في وقت طالب فيه فياض بإحالة ملف القاسم إلى المحافل الدولية، لارتكابه  جرم التحريض مباشرة وبشكل علني على ارتكاب الإبادة الجماعية.

وحول الإمكانية الحقيقية  لمحاكمة  القاسم  دولياً، أوضح بسام صباغ  أن الشعب السوري يستطيع محاكمة القاسم بجرم التحريض العلني والمباشر على ارتكاب الإبادة الجماعية. 

وقال: وضعنا إجراءات علينا الـتأكد منها أولاً، وهي إن كانت سورية حقاً دولة عضو في الاتفاقية، وهل دولة قطر التي ارتكبت فيها الجريمة أيضاً عضواً في الاتفاقية.

وأضاف أن النقطة  الأهم التي نتركز عليها، وهي التي وردت بمقدمة الاتفاقية وجاء فيها "الاعتراف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت في جميع  عصور التاريخ خسائر جسيمة بالإنسانية، وايماناً منها بأن تحرر البشرية من مثل هذه الأفة البغيضة، يتطلب تعاوناً دولياً" لافتاً أن هذه هي نقطة القوة التي نستند إليها.

من جانبها، قالت الدكتورة أمل يازجي أستاذة القانون الدولي في جامعة دمشق بأن المشكلة تكمن بقانون العقوبات السوري، إذ لايوجد نص قانوني يعاقب على جريمة الإبادة الجماعية، ولكن هناك نصوص أخرى يمكن أن يلاحق على أساسها قانونياً وهي الحض على القتل والكراهية،  مشددة على أن القضاء الوطني هو الجهة التي يتوجب أن تحاكمه وليس القضاء الدولي الذي أعتبره خدعة ولا ثقة لي به.

إلى ذلك، قال الباحث في القانون الدولي محمد نعيم آقبيق، إن ملاحقة فيصل القاسم بجرم التحريض على القتل يتم من خلال ملاحقته على المستوى الوطني بكونه مواطن سوري.

كما إن ما يقوم به القاسم من خلال برنامجه يعتبر انتهاكاً لاتفاقية الإبادة الجماعية التي أقرت في العام 1948، والتي تعد من بواكير الاتفاقيات الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة، وبما إن الحكومة السورية انضمت إلى هذه الاتفاقية في العام 1951، فإن مقاضاة القاسم بتهمة الإبادة الجماعية تتم على أساس أن القاعدة القانونية تؤكد أنه في حال تعارض القانون المحلي مع اتفاقية دولية، فإن الترجيح يكون لصالح الاتفاقية الدولية.

واعتبر آفبيق هذا مستند على المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يرجح الميثاق وبنوده على كل القوانين الوطنية للدول الموقعة على الميثاق، وسورية كدولة عضو في الأمم المتحدة ينطبق عليها هذا النص القانوني، وبالتالي يمكن للقضاء السوري أن يلاحق فيصل القاسم بتهمة التحريض على القتل والإبادة الجماعية بصفته مشارك في الجرم وفق أحكام النص القانوني السوري.

مركز الإعلام الإلكتروني
 

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://emediatc.com/?page=show_det&category_id=1&id=21416