أحوال البلد

التعليم العالي توضح التعليمات التنفيذية لامتحانات الدورة الإضافية


الإعلام تايم 

بينت وزارة التعليم العالي بعض التوضحيات حول التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم 231 لعام 2014 وذلك بناء على العديد من الاستفسارات الواردة من الطلاب ومنها:

يحق للطالب الراسب المعاقب الذي انتهت عقوبته في الفصل الثاني من الدراسي 2013 - 2014 الدخول إلى امتحانات الدورة الإضافية إذا كان محققاً لشروط التقدم لامتحانات المقررات، ويستفيد الطالب المستجد والمعاقب لدورة امتحانية واحدة في الفصل الأول أو الثاني من العام الدراسي 2013 - 2014 من الدورة الإضافية ولا يستفيد من الترفع الإداري. كما يستفيد الطالب المستجد المعاقب في الفصلين الأول والثاني من العام الدراسي 2013 - 2014 من الدورة الإضافية ولا يستفيد من الترفع الإداري.‏

أما الطالب الذي أوقف تسجيله فأشارت إلى أنه يحق للطالب الراسب الذي أوقف تسجيله لمدة فصل أو عام في العام الدراسي 2013 - 2014 الدخول إلى امتحانات الدورة الإضافية إذا كان محققاً لشروط التقدم لامتحانات المقررات ولا حاجة لرفع إيقاف التسجيل.‏

ولا يستفيد الطالب الراسب الذي أوقف تسجيله لمدة فصل أو عام وكان هذا الفصل أو العام آخر فرصة تسجيل له كطالب نظامي من الترفع الإداري ولو تقدم بطلب لإلغاء الإيقاف (لأنه في هذه الحالة يعد مستنفداً).‏

أما بالنسبة للمساعدات الامتحانية:  يستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية بعلامتين في مقرر واحد أو مقررين أو ست علامات في مقرر واحد أو مقررين في نهاية الدورة الإضافية للحالات التي تمنح فيها المساعدة الامتحانية.‏

ولا يستفيد الطالب من المساعدة الامتحانية لمقرر قدمه في دورة امتحانية سابقة وبالتالي لا يجوز منح مساعدة امتحانية للمقررات التي قدمها الطالب في الفصل الأول أو الثاني من العام الدراسي 2013 - 2014 من أجل الترفع الإداري، أما إذا كان لا يرغب في الاستفادة من الترفع الإداري فيمكنه الإستفادة من المساعدات الامتحانية وفق الأسس المعتمدة قبل صدور المرسوم (4 مقررات + مقرر واحد أو مقررين) شريطة عدم دخول الدورة الإضافية.‏

كذلك لا يستفيد الطالب المستجد المعاقب دورتين امتحانيتين فصل أول وثاني من العام الدراسي 2013 - 2014 من المساعدات الامتحانية ومن الترفع الإداري.‏

و أعلنت الوزارة فيما يخص الترفع الإداري أنه يستفيد الطالب المستجد المسجل في العام الدراسي 2013 - 2014 والمتقدم إلى امتحانات الفصل الدراسي الأول أو الثاني ولم يتقدم إلى الدورة الإضافية من الترفع الإداري إذا لم يكن قد أوقف تسجيله في أحد الفصلين الأول أو الثاني ولايستفيد من المساعدات الامتحانية.‏

 

أما الطالب الراغب بالاستفادة من الترفع الإداري ويحمل مقررات إدارية حتى التخرج بموجب مرسوم ترفع إداري سابق وأنهى بعض هذه المقررات فيضاف إلى المقررات المتبقية المواد الأقل علامة بحيث لاتزيد على أربعة مقررات.‏

وحول الطالب المستفيد أوضحت الوزارة أن الطالب يعد مستنفداً لأول مرة إذا كان طالباً نظامياً مستجداً أو راسباً للعام الدراسي 2013-2014 واستنفد فرص التسجيل بنتيجة هذا العام فصل أول أو ثاني (حتى لو كان مستنفداً سابقاً واستفاد من دورة مرسوم وأصبح وضعه نظامياً).‏

كما يعد الطالب الذي استنفد فرص التقدم للامتحانات في نهاية الفصل الأول أو الثاني من العام الدراسي 2013-2014 مستنفداًإذا كان يحمل أكثر من أربعة مقررات ولم يستفد من أي مساعدة امتحانية لعدم وجود مقررات يستحق عنها المساعدة.‏

والطالب المستنفد المسموح له بالتقدم للدورة الإضافية لايرفع للسنة الأعلى إلا إذا كان يحمل أربع مقررات سواء كانت إدارية أو غير إدارية لأنه عند استنفاد الطالب تزول صفة الإدارية عن المقررات ويستفيد في هذه الحالة من المساعدات الامتحانية وفق الأسس المتعمدة بهذا الشأن.‏

كما أشارت الوزارة إلى بعض الحالات موضحة أنه يحق لطالب السنة الأخيرة المستنفد الذي اشترك في امتحانات الفصل الأول أو الثاني من العام الدراسي 2013-2014 بموجب دورة مرسوم سابقة ويحمل أربعة مقررات على الأكثر الدخول إلى امتحانات الدورة الإضافية كونها حلت محل الدورة التكميلية وفي هذه الحالة يؤدي الرسم الذي يؤديه أمثاله حين يتقدم الى الامتحان من خارج الجامعة.‏

ولايسدد طلاب السنة الأخيرة النظاميون الذين بقي لهم أربعة مقررات أي رسوم لقاء اشتراكهم في الدورة الإضافية ويسدد طلاب السنة الأخيرة الذين حصلوا على أربع دورات من خارج الجامعة الرسم الذي يؤديه أمثالهم حين يتقدمون الى الامتحان من خارج الجامعة.‏

كما يؤدي الطلاب المستنفدون في الفصل الأول أو الفصل الثاني من العام الدراسي 2013-2014 الرسم الذي يؤديه الطلاب حين يتقدمون الى الامتحانات من خارج الجامعة.‏

ويحق للطلاب الذين يتقدمون للامتحان من أجل تعادل الشهادة الاشتراك في الدورة الإضافية ويسددون الرسم الخاصة بهم .‏

دمشق - صحف

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://emediatc.com/?page=show_det&category_id=10&id=11421